السيد تقي الطباطبائي القمي

88

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

حقها على شيء من قسمتها أو بعضها فان ذلك جائز لا بأس به « 1 » . « قوله قدس سره : ولو كانت معاملة مستقلة كفى فيها عموم الناس مسلطون » العجب كل العجب من الماتن حيث أفاد آنفا بعدم كون القاعدة مشرعة ومع ذلك يقول في المقام بكفاية القاعدة لاثبات المدعى والعصمة مخصوصة باهلها وعلى الجملة : لا مجال للاستدلال بالقاعدة فإنها مخدوشة سندا ودلالة كما مر الكلام حول كلا الامرين . « قوله قدس سره : والمؤمنون عند شروطهم » الشرط لا يصدق على الجعل الابتدائي فلا مجال لاتمام الامر بقاعدة نفوذ الشرط ولكن ذكرنا سابقا ان جواز الإباحة المقيدة على طبق القواعد الأولية ولا تحتاج إلى التماس دليل فإنه لا اشكال في أن المالك له أن يبيح التصرف في ماله لغيره . « قوله قدس سره : ففي لزومها مطلقا لعموم المؤمنون عند شروطهم » الاشكال في صحة مثل التمليك المذكور وعلى فرض الاغماض يمكن الاستدلال على اللزوم بوجوب الوفاء بالعقد بمقتضى قوله تعالى « أوفوا بالعقود » وأما لو قلنا بأنها إباحة في ظرف خاص فلا اشكال في عدم لزومها لعدم ما يقتضي اللزوم فلاحظ . [ الخامس في حكم المعاطاة في غير البيع من العقود وعدمه ] « قوله قدس سره : سيما » الظاهر أنه لا موقع لهذه الكلمة لأنه مع فرض فساد الإجارة لا يجوز التصرف في مال المستأجر .

--> ( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب القسم والنشوز والشقاق الحديث 7 .